تصريح مراسل أو صحفي أجنبي غير مسجل في الدولة وغير تابع لمكاتب الإعلام الأجنبية المرخصة في الدولة
خدمات التراخيص الإعلامية : خدمات المراسلين والصحفيين
اعتماد بطاقة مراسل أجنبي لمكتب وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في الدولة
المتطلبات
- الهوية الرقمية
- جواز السفر
- صورة شخصية
- وثيقة التعارف
- رسالة من الجهة الطالبة
إجراءات الخدمة الإلكترونية
- تسجيل الدخول عبر نظام الخدمات الإلكتروني
- اختيار الخدمة المطلوبة
- تعبئة جميع البيانات والمستندات
- تقديم الطلب
- مراجعة حالة الطلب (الموافقة أو الرفض)
- الموافقة ودفع الرسوم
الشروط والأحكام
- على المراسل والصحفي الأجنبي غير المسجل في الدولة التقدم بطلب إلى المجلس، من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وفق النموذج المعد لذلك مرفقاً به كافة المستندات والوثائق المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه.
يصدر المجلس التصاريح الخاصة بالمراسلين والصحفيين الأجانب غير المسجلين في الدولة وغير التابعين لمكاتب الإعلام الأجنبية المرخصة في الدولة مرفقاً به صورة جواز السفر للمراسل الأجنبي وصورة شخصية.
إرفاق رسالة من المؤسسة الإعلامية خارج الدولة تفيد بتمثيل المراسل والصحفي الأجنبي لها لتغطية الأحداث والفعاليات داخل الدولة. يكون التصريح محدد بفترة معينة وينتهي بانتهاء الحدث أو الفعالية.
500 يتم تجديدها سنوياً
3 أيام عمل
من حكومة الى أفراد (G-C)
الخدمات الأخرى
تصريح تصوير بحري داخل الدولة
تصريح إجازة المصنفات السمعية
تقديم مقترح
خدمة تنظيم دخول المواد الإعلامية عبر منافذ الدولة